الشيخ محمد الجواهري

120

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2729 [ « مسألة 31 » : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره ( 1 ) ، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ ( 2 ) .

--> ( 1 ) فيما ذكره السيد الاُستاذ تعريض بمن يظهر من كلامه عدم صحة النذر فيما إذا كان متعلقاً بالاعطاء لطبيعي الفقير وهو السيد الحكيم في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن « أو مطلقاً » ، قال : « لأجل اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يصح نذر الجهة غير الراجحة . نعم ، إذا كان المقصود نذر الحصة الخاصة فلا بأس بالبناء على الصحة لرجحان نفس الحصة » المستمسك ج 9 : 164 طبعة بيروت . فإن الظاهر من كلامه عدم رجحان غير الحصة الخاصة فلا يصح النذر لاعتبار الرجحان فيه ، وقد عرفت أن نذر الإعطاء لطبيعي الفقير راجح أيضاً فيصح نذره أيضاً .